الحر العاملي

286

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أبوه لم يقتل به ولم يرثه . [ 33 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل فألقت ولدها ، ترث من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته فلا ترثه . [ 34 ] 5 - قال عليه السلام : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه . [ 35 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : إذا قتل الرجل أمّه خطأ ورثها ، وإن قتلها متعمّدا فلا يرثها . [ 36 ] وروي : لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . وحمل على التقيّة . [ 37 ] 7 - قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلَّا الإخوة والأخوات من الأمّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئا . [ 38 ] 8 - روي : أنّ الزوج يرث ثلثي ( 1 ) دية الحمل والزوجة الثلث ، وهو مخصوص بعدم الإخوة لما يأتي . 9 - يرث الزوج والزوجة من الدية لما مرّ ، وهنا معارض حمل على التقيّة . [ 39 ] 10 - سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول . [ 40 ] 11 - روي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قتل القاتل وورّث الميراث

--> [ 33 ] الوسائل 17 : 390 / 1 . [ 34 ] الوسائل 17 : 390 / 2 . [ 35 ] الوسائل 17 : 391 / 1 . [ 36 ] الوسائل 17 : 392 / 4 . [ 37 ] الوسائل 17 : 393 / 1 . [ 38 ] الوسائل 17 : 393 / 3 . ( 1 ) ج 1 و 2 : ثلث . [ 39 ] الوسائل 17 : 396 / 1 . [ 40 ] الوسائل 17 : 396 / 3 .