الحر العاملي
65
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الأوّل : في المقدّمات وما يناسبها وفيه اثنا عشر فصلا ( * ) الأوّل : في استحبابه وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ التزويج ويجب عند خوف الوقوع في الحرام . [ 1 ] قال عليه السلام : من كان يحبّ أن يتّبع سنّتي ، فإنّ من سنّتي التزويج . [ 2 ] وقال عليه السلام : تزوّجوا وزوّجوا ، وما من بيت أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح ، وما من بيت أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الإسلام بالطلاق . [ 3 ] وقال عليه السلام : من تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق الله في النصف الآخر . [ 4 ] وروي : ثلثي دينه . 2 - يستحبّ تقديم التزويج على الصلاة إن أمكن في أوّل الوقت . [ 5 ] قال الصادق عليه السلام : ركعتان يصلَّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلَّيها ( 1 ) أعزب .
--> ( * ) الباب الأوّل وفيه : 251 حديثا [ 1 ] الوسائل 14 : 3 / 6 . [ 2 ] الوسائل 14 : 5 / 10 . [ 3 ] الوسائل 14 : 5 / 11 و 12 . [ 4 ] المستدرك 14 : 149 / 2 . [ 5 ] الوسائل 14 : 6 / 1 . ( 1 ) الأصل : يصلَّيهما .