الحر العاملي
59
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - قضى عليّ عليه السلام في رجل أوصى إلى آخر والموصى له غائب فتوفّي الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصي ، فالوصيّة لوارث الذي أوصى له إلَّا أن يرجع في وصيّته قبل موته . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن رجل أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقبا ، قال : اطلب [ له ] ( 1 ) وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجهد فتصدّق بها . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها . [ 3 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل أوصى في أعمامه وأخواله ، قال : لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث . [ 4 ] وكتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والأنثى فيه سواء ، أو للذكر مثل حظَّ الأنثيين من الوصيّة ؟ فوقّع عليه السلام : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى .
--> ( * ) الباب الثاني عشر وفيه : 18 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 409 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 409 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 3 ] الوسائل 13 : 454 / 1 . [ 4 ] الوسائل 13 : 454 / 1 .