الحر العاملي
569
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب الثاني عشر : النذر والعهد وفيه اثنا عشر بحثاً ( * ) الأوّل : في صيغة النذر [ 1 ] قال الصادق عليه السلام : إذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجّة ، أو يقول : عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتّى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول : لله عليّ أن أحرم بحجّة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن رجل قال : عليّ نذر ، قال : ليس النذر بشيء حتّى يسمّي لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجّا ، وقال : ليس ( 1 ) بشيء حتّى يسمّي شيئا ويقول : عليّ صوم لله ، أو يتصدّق ، أو يعتق ، أو يهدي هديا ، فإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشيء إنّما تهدى البدن . [ 3 ] وسئل عليه السلام عن رجل أغضب فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام ، فقال : إذا لم يقل : لله عليّ فليس بشيء . [ 4 ] وروي فيمن قال : عليّ مائة بدنة أو مالا يطيق ذلك من خطوات الشيطان .
--> ( * ) كتاب النذر والعهد وفيه : 46 حديثا . [ 1 ] الوسائل 16 : 182 / 1 . [ 2 ] الوسائل 16 : 182 / 2 و 183 / 3 . ( 1 ) الأصل : قال : وليس . [ 3 ] الوسائل 16 : 183 / 6 . [ 4 ] الوسائل 16 : 184 / 9 .