الحر العاملي
566
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 141 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه . [ 142 ] وروي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إيّاه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه . [ 143 ] وروي : أنّ من جحد المال وحلف ثمّ جاء بالمال وبالربح ينبغي لصاحب المال أن يقبله منه ، ويعطيه نصف الربح ، ويحلَّله لأنّه تائب . [ 144 ] وروي في رجل كان له على رجل مال فجحده ، ثمّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحلّ له أن يجحده ( مثل ما جحده ؟ ) ( 1 ) قال : نعم ، ولا يزداد . تمّ كتاب الأيمان
--> [ 141 ] الوسائل 16 : 178 / 1 . [ 142 ] الوسائل 16 : 178 / 1 . [ 143 ] الوسائل 16 : 179 / 2 . [ 144 ] الوسائل 16 : 179 / 3 . ( 1 ) ليس في رض .