الحر العاملي
562
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 120 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن استحلاف أهل الذمّة ، فقال : لا تحلفوهم إلَّا بالله . الثامن : في الحلف بالكواكب والأشهر الحرم ومكَّة وكعبة والحرم ونحوها ، وقد مرّ أنّه لا يجوز [ 121 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » ( 1 ) فقال : أعظم إثم من يحلف بها . [ 122 ] وقال عليه السلام : كان الجاهليّة يعظَّمون المحرّم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قتل أباه ، ولا لشيء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعير أو غير ذلك ، فقال الله : « لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » ( 1 ) . التاسع : في جملة ممّا لا يجوز أن يحلف به وعليه ، وفيه اثنا عشر حديثاً [ 123 ] 1 - سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء ( 1 ) . [ 124 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال : هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل ، قال : ليس بشيء .
--> [ 120 ] الوسائل 16 : 167 / 14 . [ 121 ] الوسائل 16 : 164 / 2 . ( 1 ) الواقعة : 75 . [ 122 ] الوسائل 16 : 163 / 1 . ( 1 ) البلد : 1 و 2 . [ 123 ] الوسائل 16 : 168 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 124 ] الوسائل 16 : 168 / 2 .