الحر العاملي

56

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

مالها ، وجاز أمرها في مالها . [ 5 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن يتيم ليس بعقله بأس أذن لرجل أن يعمل بماله مضاربة ، فقال : لا يصلح له أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا . [ 6 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ( 1 ) قال : إيناس الرشد حفظ المال . [ 7 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام ، متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيها أو ضعيفا . [ 8 ] 8 - قال الصادق عليه السلام في الغلام : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قيل : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين . [ 9 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير ، فأدرك الصبيّ وذهب إلى الوصيّ قال له : ردّ عليّ مالي حتّى أتزوّج ، فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصيّ الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج . [ 10 ] 10 - سئل الرضا عليه السلام عن وصيّ أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه ، كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه .

--> [ 5 ] الوسائل 13 : 433 / 5 . [ 6 ] الوسائل 13 : 433 / 6 . ( 1 ) النساء : 6 . [ 7 ] الوسائل 13 : 435 / 2 . [ 8 ] الوسائل 13 : 435 / 2 . [ 9 ] الوسائل 13 : 435 / 1 . [ 10 ] الوسائل 13 : 436 / 1 .