الحر العاملي

548

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

التقيّة . [ 37 ] وقال عليه السلام : إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره واضطرّ إليه ، وقال : ليس شيء ممّا حرّم الله إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه . [ 38 ] 11 - قال رجل لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وما ترى أنّه يسوغ لك ، فتوثّقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال : احلف له . 12 - يستحبّ ترك المدّعي طلب اليمين إذا توجّهت على المنكر . وقد مرّ . [ 39 ] وقال عليه السلام : من قدّم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنّه يحلف ثمّ تركه تعظيما لله لم يرض الله له بمنزلة إلَّا منزلة إبراهيم عليه السلام . الثاني : في شرائط اليمين وأحكامه اثنا عشر [ 40 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيّده . 2 - لا تنعقد اليمين في معصية لما يأتي . [ 41 ] وقال عليه السلام : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة . [ 42 ] وقال الصادق عليه السلام في رجل حلف إن كلَّم أباه أو أمّه فهو يجيء بحجّة ، قال : ليس بشيء . [ 43 ] وقال عليه السلام : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا

--> [ 37 ] الوسائل 16 : 137 / 18 . [ 38 ] الوسائل 16 : 175 / 1 . [ 39 ] الوسائل 16 : 181 / 1 . [ 40 ] الوسائل 16 : 128 / 1 . [ 41 ] الوسائل 16 : 128 / 2 . [ 42 ] الوسائل 16 : 130 / 3 . [ 43 ] الوسائل 16 : 130 / 7 .