الحر العاملي
546
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
8 - يحرم الحلف بالبراءة من الأئمّة عليهم السلام لما مرّ . [ 21 ] وقال الصادق عليه السلام : لا تحلف [ بالبراءة ] ( 1 ) منّا ، فإنّ من حلف بالبراءة منّا [ صادقا كان أو كاذبا فقد بريء منّا ] ( 1 ) . [ 22 ] وقال عليه السلام في قوله تعالى : « فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ » ( 1 ) يعني به البراءة من الأئمّة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول : إنّ ذلك عند الله عظيم . 9 - يحرم الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب ولا تجب بها الكفّارة . [ 23 ] قال الصادق عليه السلام : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله . [ 24 ] وقال عليه السلام في وجوه اليمين والتي عقوبتها دخول النار : فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفّارة عليه في الدنيا . 10 - يجوز الحلف كاذبا للتقيّة ودفع الضرر عن النفس والمال ، وعن المؤمن وماله لما مرّ . [ 25 ] وقال عليه السلام : احلف كاذبا ونجّ أخاك من القتل . [ 26 ] وقال الرضا عليه السلام : التقيّة في دار التقيّة واجبة ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه . [ 27 ] وسئل عليه السلام ( عن رجل ) ( 1 ) أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك
--> [ 21 ] الوسائل 16 : 126 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 22 ] الوسائل 16 : 126 / 1 . ( 1 ) الواقعة : 75 و 76 . [ 23 ] الوسائل 16 : 127 / 1 . [ 24 ] الوسائل 16 : 127 / 3 . [ 25 ] الوسائل 16 : 134 / 4 . [ 26 ] الوسائل 16 : 135 / 10 . [ 27 ] الوسائل 16 : 134 / 1 . ( 1 ) ليس في رض .