الحر العاملي
535
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب التاسع : كتاب الإقرار ( * ) وأحكامه متفرّقة تقدّم بعضها ويأتي جملة منها ، ونذكر هنا اثني عشر حديثاً [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ، فقال : إن كان الميّت مرضيّا فأعطه ( 1 ) الذي أوصى له . [ 2 ] 2 - روي : أنّه إذا أقرّ واحد ( 1 ) من الورثة بدين أو وارث جاز ذلك في حصّته ، وكذا [ إذا ] ( 1 ) أقرّ اثنان ولم يكونا عدلين ، فإن كانا عدلين أمضى ذلك على الورثة . [ 3 ] 3 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل أقرّ عند موته ، فقال : لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثمّ مات على تلك الحال ، فقال عليه السلام : أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان . [ 4 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه .
--> ( * ) كتاب الإقرار وفيه : 12 حديثا . [ 1 ] الوسائل 16 : 110 / 1 . ( 1 ) الأصل : فأعط . [ 2 ] الوسائل 13 : 402 / 5 . ( 1 ) رض : أقرّ أحد . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 3 ] الوسائل 16 : 110 / 1 . [ 4 ] الوسائل 16 : 110 / 1 .