الحر العاملي

530

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 37 ] 6 - قال الصادق عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه : إنّ ميراثه له ، فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك . [ 38 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة ، إله أن لا يكاتبه إلَّا على الغلاء ؟ قال : نعم . [ 39 ] 8 - قضى عليّ عليه السلام في مكاتب توفّي وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله . [ 40 ] 9 - روي : أنّ المكاتب المبعّض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرّيّة ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقّيّة . [ 41 ] وروي : أنّ وصيّة المكاتب المبعّض والوصيّة له تجوز بقدر الحرّيّة خاصّة . [ 42 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : يؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ الله يقول في كتابه : « وفِي الرِّقابِ » ( 1 ) . [ 43 ] 11 - قال عليه السلام في المكاتب : يجلد بقدر ما أعتق منه . [ 44 ] 12 - روي ما يدلّ على جواز قبول شهادة المكاتب . [ 45 ] وروي : عدم قبولها . [ وحمل على التقيّة ] ( 1 ) . فصل : وأمّا الاستيلاد فقد مرّ بعض أحكامه ونذكر هنا اثني عشر حديثا [ تدلّ على باقيها ] ( 1 ) [ 46 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن أمّ الولد ، فقال : أمة .

--> [ 37 ] الوسائل 16 : 97 / 1 . [ 38 ] الوسائل 16 : 99 / 1 . [ 39 ] الوسائل 16 : 99 / 1 . [ 40 ] الوسائل 16 : 101 / 2 . [ 41 ] الوسائل 16 : 101 / 2 . [ 42 ] الوسائل 16 : 102 / 1 . ( 1 ) التوبة : 60 . [ 43 ] الوسائل 16 : 102 / 1 . [ 44 ] الوسائل 16 : 102 / 1 . [ 45 ] الوسائل 16 : 102 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 46 ] الوسائل 16 : 103 / 1 .