الحر العاملي
53
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
تفصح بالكلام ، فأجازا ذلك لها . [ 12 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها يسائله : أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيومىء برأسه أو تومئ برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، هو ( 1 ) جائز .
--> [ 12 ] الوسائل 13 : 437 / 2 . ( 1 ) ج : هي .