الحر العاملي

519

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

عتقت . [ 24 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل زوّج أمته من رجل آخر ، قال لها : إذا مات الزوج فهي حرّة فمات الزوج ، قال : إذا مات الزوج [ فهي حرّة ] ( 1 ) تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ولا ميراث لها منه ، لأنّها إنّما صارت حرّة بعد موت الزوج . [ 25 ] 11 - روي : أنّه لا يجوز عتق المدبّر في كفّارة اليمين . وقد مرّ وجهه في الكفّارات . [ 26 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : المدبّر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره . تمّ كتاب التدبير

--> [ 24 ] الوسائل 16 : 81 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 25 ] الوسائل 16 : 82 / 1 . [ 26 ] الوسائل 16 : 82 / 2 .