الحر العاملي
516
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وحمل على الكراهة . [ 5 ] وروي : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع إن شاء ، وإن شاء أعتق . [ 6 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المدبّرة ، أيقع عليها سيّدها ؟ قال : نعم . 2 - يجوز الرجوع في التدبير لما مرّ في الوصيّة . [ 7 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها . [ 8 ] وقال عليه السلام : المدبّر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره . 3 - يجوز إجارة المدبّر ومكاتبته لما مرّ . [ 9 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أعتق ( 1 ) جاريته عن دبر ، أيطؤها إن شاء أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته ؟ قال : أيّ ذلك شاء فعل . [ 10 ] وسئل عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه ، وليس له أن يبيعه إلَّا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال . [ 11 ] وروي : لا يباع المدبّر إلَّا من نفسه . وحمل على الاستحباب . 4 - أولاد المدبّرة من مملوك مدبّرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم بهم المولى وقت التدبير ولم يستثنهم . [ 12 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل دبّر مملوكته ثمّ زوّجها من رجل آخر
--> [ 5 ] الوسائل 16 : 72 / 7 . [ 6 ] الوسائل 16 : 72 / 8 . [ 7 ] الوسائل 16 : 73 / 1 . [ 8 ] الوسائل 16 : 73 / 3 . [ 9 ] الوسائل 16 : 74 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 10 ] الوسائل 16 : 74 / 2 . [ 11 ] الوسائل 16 : 75 / 2 . [ 12 ] الوسائل 16 : 75 / 1 .