الحر العاملي

512

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إنسانا ، هل للمدسوس أن يشتريه كلَّه من مال العبد ؟ قال : إن أراد أن يشتريه كلَّه من مال العبد فلا ينبغي ، وإن أراد أن يستحلّ ذلك فيما بينه وبين الله حتّى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا [ إن شاء ] ( 1 ) زاد درهما ، وإن شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحلّ به الولاء فيكون ولاء العبد له . [ 161 ] 9 - قال عليّ عليه السلام : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل ، فإذا أسلم الولد [ لم ] ( 1 ) يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث . [ 162 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل تجب عليه رقبة مؤمنة فلا يجدها ، قال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك وإلَّا لم يكن عليكم ( 1 ) شيء . [ 163 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له . [ 164 ] 11 - أتي عليّ عليه السلام بعبد لذمّيّ قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده . [ 165 ] 12 - قال الباقر عليه السلام : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لأنّه لا شريك لله في شيء ممّا جعل له ، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق . تمّ كتاب العتق

--> ( 1 ) - أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 161 ] الوسائل 16 : 68 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 162 ] الوسائل 16 : 68 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والتهذيب ، وفي الأصل وج ورض : عليك . [ 163 ] الوسائل 16 : 68 / 1 . [ 164 ] الوسائل 16 : 69 / 1 . [ 165 ] الوسائل 16 : 70 / 1 .