الحر العاملي
51
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] العاشر : في الموصي وأحكامه اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام ، ولم تجز للغرباء . [ 2 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته . [ 3 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : إذا أتى على الغلام ( 1 ) عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق ، أو تصدّق ، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز . [ 4 ] 4 - روي : جواز وصيّة المرأة وإن كره زوجها . [ 5 ] 5 - قال الباقر عليه السلام في المملوك ما دام عبدا : فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصيّة إلَّا بإذن سيّده . [ 6 ] وروي : لا وصيّة لمملوك .
--> ( * ) الباب العاشر وفيه : 12 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 428 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 428 / 2 . [ 3 ] الوسائل 13 : 429 / 4 . ( 1 ) الأصل : على الإنسان . [ 4 ] الوسائل 13 : 438 / 3 . [ 5 ] الوسائل 13 : 466 / 1 . [ 6 ] الوسائل 13 : 466 / 2 .