الحر العاملي

506

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 126 ] 6 - قال عليّ عليه السلام في جعل الآبق المسلم : يردّ على المسلم ، وقال في رجل أخذ آبقا فأبق ( 1 ) منه : ليس عليه شيء . [ 127 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قيل : فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ( 1 ) ، قال : ليس عليه شيء . [ 128 ] 8 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثمّ هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا ممّا كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في إرساله ، فإن حلف فقد بريء من الضمان . [ 129 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : ليس في الإباق عهدة . [ 130 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن جعل الآبق والضالَّة ، قال : لا بأس [ به ] ( 1 ) . [ 131 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع ، وهو آبق ، لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مولاه ( 1 ) قطعت يده بالسرقة ثمّ قتل ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته . [ 132 ] 12 - قال عليه السلام : ادع بهذا الدعاء للآبق ، واكتب في ورقة : اللَّهمّ السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من

--> [ 126 ] الوسائل 16 : 53 / 1 . ( 1 ) الأصل : آبقا ليردّه فأبق . [ 127 ] الوسائل 16 : 53 / 2 . ( 1 ) نفقت الدابّة : هلكت وماتت ( المجمع : نفق ) . [ 128 ] الوسائل 16 : 54 / 3 . [ 129 ] الوسائل 16 : 54 / 4 . [ 130 ] الوسائل 16 : 55 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 131 ] الوسائل 16 : 69 / 1 . ( 1 ) الوسائل : مواليه . [ 132 ] الوسائل 16 : 69 / 1 .