الحر العاملي
495
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 43 ] وروي : المؤمنون . [ 44 ] 5 - سئل عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ، ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا . أقول : وجهه إنّ الخدمة شرطت للمولى لا لغيره مع أنّه قد مضى وقتها أيضا . [ 45 ] 6 - سئل عليه السلام عن رجل قال لغلامه : أعتقتك على أن أزوّجك جاريتي هذه ، فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك ، قال : يجوز عليه شرطه . [ 46 ] 7 - سئل عليه السلام عن رجل أعتق مملوكه على أن يزوّجه ابنته وشرط عليه إن تزوّج أو تسرّى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز . [ 47 ] 8 - سئل عليه السلام عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ ، قال : له شرطه . [ 48 ] 9 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقول لعبده : أعتقك ( 1 ) على أن أزوّجك ابنتي ، فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى أو تزوّج ، قال : عليه شرطه . [ 49 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أنّ له مالا ولم يكن استثنى السيّد المال حين أعتقه فهو للعبد . [ 50 ] 11 - سئل عليه السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال ؟ قال : إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه ماله وإلَّا فهو له .
--> [ 43 ] الوسائل 15 : 30 / 4 . [ 44 ] الوسائل 16 : 14 / 1 . [ 45 ] الوسائل 16 : 15 / 1 . [ 46 ] الوسائل 16 : 15 / 1 . [ 47 ] الوسائل 16 : 15 / 2 . [ 48 ] الوسائل 16 : 15 / 3 . ( 1 ) ج : أعتقتك . [ 49 ] الوسائل 16 : 28 / 1 . [ 50 ] الوسائل 16 : 29 / 4 .