الحر العاملي
489
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة . [ 13 ] وكتب عليه السلام كتابا آخر لغلام سنديّ أعتقه . [ 14 ] 8 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، أيّهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابّا أجرد ( 1 ) ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشابّ الأجرد . [ 15 ] وروي من الشابّ الجلد ( 1 ) . 9 - يشترط في العتق الاختيار فلا يصحّ عتق المكره . [ 16 ] سئل الباقر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق . 10 - يشترط العتق بالعقل وبلوغ [ الصبيّ ] ( 1 ) عشرا فلا يصحّ عتق المجنون والسكران لما تقدّم ويأتي . [ 17 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ المدلَّه ( 1 ) ليس عتقه عتقا . [ 18 ] وسئل الصادق عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز . [ 19 ] وروي : جواز عتق الصبيّ إذا بلغ عشرا . 11 - يستحبّ عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين ، وبعد العشرين آكد ( 1 ) . [ 20 ] قال الصادق عليه السلام : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ،
--> [ 13 ] الوسائل 16 : 8 / 2 . [ 14 ] الوسائل 16 : 18 / 2 . ( 1 ) الأجرد : الذي ليس على بدنه شعر ( اللسان : جرد ) . [ 15 ] الوسائل 16 : 18 / 2 . ( 1 ) الجلد : القوّة والشدّة ( اللسان : جلد ) . [ 16 ] الوسائل 16 : 24 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 17 ] الوسائل 16 : 25 / 1 . ( 1 ) المدلَّه : الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به ، ورجل مدلَّه إذا كان ساهي القلب ذاهب العقل ( اللسان : دله ) . [ 18 ] الوسائل 16 : 25 / 1 . [ 19 ] الوسائل 16 : 57 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 20 ] الوسائل 16 : 36 / 1 .