الحر العاملي

484

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثامن : [ 18 ] روي : أنّ المرأة إذا ماتت قبل اللعان قام بعض قرابتها مقامها في ملاعنة الزوج فلا يرث ، وإن أكذب نفسه حدّ وورث . التاسع : [ 19 ] روي : أنّه يحدّ قاذف اللقيط وقاذف ابن الملاعنة . العاشر : [ 20 ] روي : أنّ من قال لامرأته : لم أجدك عذراء فليس بشيء . [ 21 ] وروي : أنّه يضرب . [ 22 ] وروي : يجلَّد الحدّ ويخلَّى بينهما . وحمل على التعزير والتصريح بما يوجبه مع عدم دعوى المعاينة . الحادي عشر : [ 23 ] روي : أنّ من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحدّ . الثاني عشر : [ 24 ] روي : أنّه ينبغي التباعد من المتلاعنين حال اللعان ، وأنّ ذلك مجلس تنفر منه الملائكة . تمّ كتاب اللعان

--> [ 18 ] الوسائل 15 : 608 / 1 . [ 19 ] الوسائل 15 : 609 / 1 . [ 20 ] الوسائل 15 : 609 / 1 . [ 21 ] الوسائل 15 : 609 / 2 . [ 22 ] الوسائل 15 : 610 / 3 . [ 23 ] الوسائل 15 : 611 / 1 . [ 24 ] الوسائل 15 : 611 / 1 .