الحر العاملي
481
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب الخامس : كتاب اللعان ( * ) وفيه اثنا عشر بحثاً الأوّل : في كيفيّته ونبذة من أحكامه [ 1 ] روي : أنّ رجلا قذف زوجته بالزنا وادّعى المشاهدة فوقّفهما رسول الله صلَّى الله عليه وآله وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله أنّك لمن الصادقين فيما رميتها به فشهد ، ثمّ قال : أمسك ووعظه ، ثمّ قال : اتّق الله إنّ لعنة الله شديدة ، ثمّ قال : اشهد الخامسة أنّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فشهد ، ثمّ أمر به فنحّي ، ثمّ قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به فشهدت ، ثمّ قال لها : أمسكي فوعظها ، ثمّ قال لها : اتّقي الله إنّ غضب الله شديد ، ثمّ قال لها : اشهدي الخامسة إنّ غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به فشهدت ، ففرّق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما . [ 2 ] وروي في الملاعنة : يقعد الإمام ويجعل ظهره ( 1 ) ممّا يلي القبلة ، والرجل عن يمينه والمرأة والصبيّ عن يساره .
--> ( * ) كتاب اللعان وفيه : 24 حديثا . [ 1 ] الوسائل 15 : 586 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 587 / 2 . ( 1 ) ج : ظهره .