الحر العاملي
473
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أيّ ذلك شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام . [ 65 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عمّن قال : والله ثمّ لم يف به ، فقال : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّا مدّا دقيق أو حنطة ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا . [ 66 ] وروي : كلّ شيء في القرآن « أو » فصاحبه فيه بالخيار . [ 67 ] وروي في كفّارة اليمين : صيام ثلاثة أيّام لا يفرّق بينهنّ . [ 68 ] 3 - سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن كفّارة اليمين في قوله : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ( 1 ) ما حدّ من لم يجد ، وأنّ الرجل ليسأل في كفّه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد . [ 69 ] 4 - قال الصادق عليه السلام في كفّارة اليمين : والصدقة مدّ من حنطة لكلّ مسكين . [ 70 ] وقال عليه السلام في كفّارة اليمين : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّين من حنطة ومدّ من دقيق وحفنة . أقول : حمل ما زاد عن ( 1 ) المدّ على الاستحباب ، وحمل على القادر والمدّ على العاجز . [ 71 ] وروي : مدّ من حنطة وحفنة ، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه .
--> [ 65 ] الوسائل 15 : 561 / 4 . [ 66 ] الوسائل 15 : 562 / 7 . [ 67 ] الوسائل 15 : 563 / 12 . [ 68 ] الوسائل 15 : 564 / 1 . ( 1 ) المائدة : 89 . [ 69 ] الوسائل 15 : 565 / 2 . [ 70 ] الوسائل 15 : 567 / 10 . ( 1 ) ج ورض : على . [ 71 ] الوسائل 15 : 565 / 4 .