الحر العاملي

468

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 35 ] وروي : عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا . وحمل على أنّ أو للتقسيم لا للتخيير . 2 - من تطوّع بكفّارة الظهار أو كفّارة الإفطار عمّن وجبت عليه أجزأه مع عجزه ، ويجوز له أن يأكلها هو وعياله حينئذ لما مرّ في الصوم . [ 36 ] وجاء رجل إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستّين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال عليه السلام : أنا أتصدّق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستّين مسكينا ، قال : اذهب فتصدّق بها ، فقال : والذي بعثك بالحقّ نبيّا ما أعلم بين لابتيها ( 1 ) أحدا أحوج إليه منّي ومن عيالي ، قال : اذهب فكل وأطعم عيالك . 3 - يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، [ ولا يجزي أقلّ من ذلك ] ( 1 ) لما مرّ في الصوم . [ 37 ] وقال الصادق عليه السلام : المظاهر إذا صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرّقا . 4 - لا يجوز صوم الكفّارة في السفر والمرض لما مرّ . 5 - من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان إلَّا أن يصوم قبله ولو يوما لما مرّ . 6 - كفّارة الظهار على العبد صوم شهر لما مرّ . 7 - من شرع في الصوم ثمّ قدر على العتق جاز له إتمام الصوم ويستحبّ له

--> [ 35 ] الوسائل 15 : 549 / 4 . [ 36 ] الوسائل 15 : 550 / 1 . ( 1 ) الضمير في « لابتيها » يرجع إلى المدينة ، ولابتاها : جانباها ، واللابة : الحرّة ، والمدينة المشرّفة إنما هي بين حرّتين عظيمتين ( هامش الفروع 6 : 155 / 9 ) . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 37 ] الوسائل 15 : 552 / 2 .