الحر العاملي
463
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يؤلي وليس لها طلاق . [ 11 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : أيّما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنّك ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر ثمّ يجبر على أن يفيء أو يطلَّق . [ 12 ] وروي : يوقف [ بعد ] ( 1 ) سنة . ولا يدلّ على أنّه لا يوقف قبلها . [ 13 ] وروي : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها . وحمل على أنّه يوقف قبلها لضرب المدّة وبعدها للطلاق أو الفيئة ، وعلى اجتماع الظهار والإيلاء لما مرّ من أنّ مدّة الظهار ثلاثة أشهر . [ 14 ] وقال عليه السلام : الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثمّ يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلَّق ، فإن أبى حبسه أبدا . 8 - المؤلي يجبر بعد المدّة على أن يفيء أو يطلَّق ولا يقع طلاقه مع الإكراه إلَّا بعد المرافعة لما مرّ . [ 15 ] وقال الصادق عليه السلام في الإيلاء : يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على أن يطلَّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام . [ 16 ] وروي : ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلَّق .
--> [ 11 ] الوسائل 15 : 539 / 1 . [ 12 ] الوسائل 15 : 540 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 13 ] الوسائل 15 : 540 / 3 . [ 14 ] الوسائل 15 : 541 / 6 . [ 15 ] الوسائل 15 : 541 / 1 . [ 16 ] الوسائل 15 : 542 / 3 .