الحر العاملي
441
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب الثاني : كتاب الخلع والمبارأة ( * ) وقد مرّ جملة من أحكامه ونذكر الباقي وهو اثنا عشر 1 - لا يصحّ الخلع ولا يحلّ العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة . [ 1 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا مفسّرا وغير مفسّر حلّ له ما أخذ منها . [ 2 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك [ ولأؤذننّ عليك ] ( 1 ) بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها . [ 3 ] وسئل عليه السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلَّم بهذا الكلام كلَّه ، فقال : إذا قالت له : لا أطيع الله فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد . [ 4 ] وقال عليه السلام : إذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذ منها . [ 5 ] وقال عليه السلام : لا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك
--> ( * ) كتاب الخلع والمبارأة وفيه : 30 حديثا . [ 1 ] الوسائل 15 : 487 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 487 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل والتهذيب . [ 3 ] الوسائل 15 : 487 / 2 . [ 4 ] الوسائل 15 : 488 / 4 . [ 5 ] الوسائل 15 : 488 / 6 .