الحر العاملي

436

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 5 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطَّاب . [ 6 ] وقال عليه السلام : عدّتهما عدّة المطلَّقة . [ 7 ] 5 - قال الباقر عليه السلام : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت . [ 8 ] وقال عليه السلام في قوله تعالى : « ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ » ( 1 ) قد فوّض [ الله ] ( 1 ) إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل . [ 9 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل له أربع نسوة طلَّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ ، متى يجوز له أن يتزوّج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل . [ 10 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل جمع أربع نسوة فطلَّق واحدة ، قال : لا يحلّ له أن يتزوّج أخرى حتّى يعتدّ مثل عدّتها ، وإن كانت التي طلَّق أمة اعتدّت نصف العدّة لأنّ عدّة الأمة [ نصف العدّة ] ( 1 ) خمسة وأربعون يوما . [ 11 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة . [ 12 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل طلَّق امرأة ، أيتزوّج أختها ؟ قال : لا ، حتّى [ تنقضي ] ( 1 ) عدّة المطلَّقة .

--> [ 5 ] الوسائل 15 : 417 / 1 . [ 6 ] الوسائل 15 : 417 / 2 . [ 7 ] الوسائل 15 : 441 / 1 . [ 8 ] الوسائل 15 : 441 / 2 . ( 1 ) البقرة : 228 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 9 ] الوسائل 15 : 479 / 1 . [ 10 ] الوسائل 15 : 479 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 11 ] الوسائل 15 : 480 / 1 . [ 12 ] الوسائل 15 : 481 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .