الحر العاملي
429
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الحادي عشر ( * ) : في عدّة الوفاة وأحكامها ( 1 ) اثنا عشر 1 - تجب العدّة على المتوفّى عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ولو بعد الموت بسنين لما مرّ . [ 1 ] وقال الصادق عليه السلام : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم . [ 2 ] وقال عليه السلام في المرأة إذا بلغها نعي زوجها : تعتدّ من يوم يبلغها ، لأنّها تريد أن تحدّ له . [ 3 ] وقال الباقر عليه السلام : المتوفّى عنها زوجها وهو غائب تعتدّ من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها . 2 - يجب الحداد على المتوفّى عنها بترك الزينة والطيب ونحوهما . [ 4 ] قال الباقر عليه السلام في امرأة الغائب : إن مات عنها فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشر ، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا ، فتمسك عن الكحل ، والطيب ، والأصباغ .
--> ( * ) الباب الحادي عشر وفيه : 41 حديثا . ( 1 ) الأصل : وأحكامه . [ 1 ] الوسائل 15 : 446 / 2 . [ 2 ] الوسائل 15 : 447 / 5 . [ 3 ] الوسائل 15 : 448 / 8 . [ 4 ] الوسائل 15 : 449 / 1 .