الحر العاملي

425

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يوم يبلغها الخبر ، لأنّها تريد أن تحدّ عليه . السادس : في عدّة المرأة من زوجين وقد مرّت في المصاهرة [ 68 ] وسئل الباقر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر كم تعتدّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء ، تحلَّها للناس كلَّهم . [ 69 ] وروي : أنّ أناسا قالوا : تعتدّ عدّتين [ لكلّ واحدة عدّة ] ( 1 ) فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال : تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرجال . السابع : في عدّة المرأة من الخصيّ [ 70 ] سئل الباقر عليه السلام عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنّه خصيّ ، قال : جائز ، قيل : فإنّه مكث معها ما شاء اللَّه ثمّ طلَّقها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ولذّت منه ؟ الثامن : في عدّة المعتقة [ 71 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون عنده ( 1 ) السريّة فيعتقها ، فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّي مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر . [ 72 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت له أمة فوطئها ثمّ أعتقها وقد حاضت

--> [ 68 ] الوسائل 15 : 468 / 1 . [ 69 ] الوسائل 15 : 468 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 70 ] الوسائل 15 : 469 / 1 . [ 71 ] الوسائل 15 : 474 / 1 . ( 1 ) الأصل : عند . [ 72 ] الوسائل 15 : 475 / 2 .