الحر العاملي
422
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الرابع : في سكنى المطلَّقة ونفقتها ، وأحكامه اثنا عشر [ 46 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا ينبغي للمطلَّقة أن تخرج إلَّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . [ 47 ] وقال عليه السلام : لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلَّقها فيضيّق عليها قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ الله [ قد ] ( 1 ) نهى عن ذلك فقال : « ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » ( 1 ) . [ 48 ] 2 - روي : أن المطلَّقة تعتدّ في بيت زوجها . [ 49 ] وروي : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها . [ 50 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن المطلَّقة ، أين تعتدّ ؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا . [ 51 ] وروي : تخرج قبل نصف الليل ، وترجع قبل نصف الليل . [ 52 ] 4 - قال أبو الحسن عليه السلام : إذا طلَّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت . [ 53 ] وروي : أنّ المطلَّقة رجعيّا لها نفقة ، والمطلَّقة بائنا لا نفقة لها . وقد مرّ في النفقات .
--> [ 46 ] الوسائل 15 : 434 / 1 . [ 47 ] الوسائل 15 : 434 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل . ( 1 ) الطلاق : 6 . [ 48 ] الوسائل 15 : 434 / 4 . [ 49 ] الوسائل 15 : 435 / 6 . [ 50 ] الوسائل 15 : 435 / 1 . [ 51 ] الوسائل 15 : 435 / 1 . [ 52 ] الوسائل 15 : 436 / 1 . [ 53 ] الوسائل 15 : 436 / 2 .