الحر العاملي
419
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حبلى والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع . [ 24 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها . [ 25 ] 11 - روي : أنّ الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر . [ 26 ] 12 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الحبلى إذا طلَّقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة ، فقال : كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وإن كانت مضغة . الثالث : في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء وهي اثنا عشر [ 27 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : المطلَّقة تعتدّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلَّا أن تكون تحيض . [ 28 ] 2 - قال عليه السلام : القروء ما بين الحيضتين . [ 29 ] 3 - قال عليه السلام : الأقراء هي الأطهار . [ 30 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين .
--> [ 24 ] الوسائل 15 : 420 / 1 . [ 25 ] الوسائل 15 : 421 / 2 . [ 26 ] الوسائل 15 : 421 / 1 . [ 27 ] الوسائل 15 : 422 / 2 . [ 28 ] الوسائل 15 : 424 / 1 . [ 29 ] الوسائل 15 : 424 / 3 . [ 30 ] الوسائل 15 : 425 / 5 .