الحر العاملي

417

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 12 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابّة وهي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلَّقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه ( شديد ، هذه ) ( 1 ) تطلَّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها ، قيل له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثمّ قد انقضت عدّتها ، قيل : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا . [ 13 ] 11 - قال عليه السلام : إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلَّا حيضة ، ثمّ ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها ، فإنّها تتربّص تسعة أشهر ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج ( 1 ) إن شاءت . أقول : [ موضوع هذا غير ] ( 1 ) موضوع الذي قبله لأنّه اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأولى ولم يعتبر هناك . [ 14 ] 12 - سئل عليه السلام عن الرجل كيف يطلَّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلَّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلَّقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطَّاب . أقول : هذا محمول على مضيّ ثلاثة أشهر بغير حيض لما مرّ . الثاني : في عدّه الحامل وفيه أيضا اثنا عشر حديثاً [ 15 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في

--> [ 12 ] الوسائل 15 : 422 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 13 ] الوسائل 15 : 423 / 2 . ( 1 ) ج : تتزوّج . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 14 ] الوسائل 15 : 423 / 3 . [ 15 ] الوسائل 15 : 418 / 1 .