الحر العاملي

391

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بشيء . 5 - من طلَّق في العدّة بغير رجعة لم يصحّ طلاقه ، فإن رجع ثمّ طلَّق صحّ واعتدّت بالأخير . [ 8 ] قال الباقر عليه السلام : إذا طلَّق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها فليس له أن يطلَّقها حتّى تنقضي عدّتها إلَّا أن يراجعها . [ 9 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن رجل يطلَّق امرأته تطليقة ، ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلَّا يوما ، ثمّ يراجعها في مجلس ، ثمّ يطلَّقها ، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا ، فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدّت بالطلقة الأخيرة ، وإذا طلَّق بغير رجعة لم يكن طلاقه طلاقا . [ 10 ] [ وقال الصادق عليه السلام : إن طلَّقها واحدة على طهر بشهود ، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلَّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ] ( 1 ) لأنّه طلَّق طالقا ، لأنّه إذا كانت المرأة مطلَّقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلَّقها . وهنا معارض حمل على التقيّة . 6 - من طلَّق ثمّ راجع ثمّ طلَّق بغير جماع صحّ لما تقدّم ويأتي . 7 - لا يقع هذا الطلاق للعدّة لما مرّ . [ 11 ] وقال الصادق عليه السلام : الرجعة في الجماع وإلَّا فإنّما هي واحدة . [ 12 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته ، له أن يراجع ؟ قال : لا يطلَّق التطليقة الأخرى حتّى يمسّها .

--> [ 8 ] الوسائل 15 : 374 / 1 . [ 9 ] الوسائل 15 : 375 / 2 . [ 10 ] الوسائل 15 : 375 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 11 ] الوسائل 15 : 376 / 1 . [ 12 ] الوسائل 15 : 376 / 2 .