الحر العاملي
389
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الخامس : في أقسام الطلاق ومسائله اثنتا عشرة ( * ) [ 1 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلَّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلَّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطَّاب إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تزوّجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدّتها . [ 2 ] وقال عليه السلام : طلاق السنّة يطلَّقها تطليقة ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وإن أراد أن يراجعها [ أشهد على رجعتها ] ( 1 ) قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية وهو قول الله عزّ وجلّ : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 1 ) التطليقة الثالثة التسريح بإحسان . [ 3 ] وروي : هو أن يطلَّقها ، ثمّ يصبر حتّى تنقضي عدّتها ، ثمّ يتزوّجها ، ثمّ يطلَّقها ويصبر حتّى تنقضي عدّتها ، ثمّ يتزوّجها ويطلَّقها فلا تحلّ له حتّى تنكح
--> ( * ) الباب الخامس وفيه : 27 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 344 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 344 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل . ( 1 ) البقرة : 229 . [ 3 ] الوسائل 15 : 345 / 3 .