الحر العاملي
384
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 41 ] وروي : أنّ الثلاث تقع ، وأنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . وحمل على التقيّة ، وعلى من يعتقد ذلك . [ 42 ] 8 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المطلَّقة على غير السنّة ، أيتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك . [ 43 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستخفّا ( 1 ) بالطلاق ألزمته ذلك . [ 44 ] 10 - سئل الرضا عليه السلام عن تزويج المطلَّقات ثلاثا ، فقال : إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ، لأنّكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها . [ 45 ] وقيل له : أليس قد روي : إيّاكم والمطلَّقات ثلاثا في مجلس ، فإنّهنّ ذوات الأزواج ؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، لأنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . [ 46 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلَّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها . [ 47 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل يريد تزويج امرأة قد طلَّقت ثلاثا ، كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول : قد طلَّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه .
--> [ 41 ] الوسائل 15 : 314 / 15 . [ 42 ] الوسائل 15 : 321 / 5 . [ 43 ] الوسائل 15 : 321 / 7 . ( 1 ) رض وج : مستحقّا . [ 44 ] الوسائل 15 : 321 / 9 . [ 45 ] الوسائل 15 : 322 / 11 . [ 46 ] الوسائل 15 : 323 / 1 . [ 47 ] الوسائل 15 : 323 / 2 .