الحر العاملي
382
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض . [ 26 ] 5 - قال الباقر عليه السلام : الغائب عن أهله يطلَّق بالأهلَّة والشهور . [ 27 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : الغائب إذا أراد أن يطلَّقها تركها شهرا . [ 28 ] 7 - روي : أنّ الغائب إذا طلَّق امرأته ولم يعلم أيّ يوم طلَّقها أنّه يجوز . [ 29 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلَّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر . وحمل على من لا تحيض إلَّا في كلّ ثلاثة أشهر . [ 30 ] 9 - سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن الغائب الذي يطلَّق أهله ، كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر أو ستّة ( 1 ) أشهر ، قيل : حدّ دون ذا ؟ قال : ثلاثة أشهر . وحمل على من لا تحيض إلَّا في خمسة أشهر أو ستّة ، وعلى الاستحباب . [ 31 ] 10 - روي : لكلّ شهر حيضة . [ 32 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها ، وهي في منزل أهلها ، وليس يصل إليها فيعلم طمثها وطهرها ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلَّق بالأهلَّة والشهور ، ثمّ ( 1 ) قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلَّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود . [ 33 ] 12 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل له امرأة من نساء
--> [ 26 ] الوسائل 15 : 307 / 2 . [ 27 ] الوسائل 15 : 307 / 3 . [ 28 ] الوسائل 15 : 444 / 2 و 307 / 1 . [ 29 ] الوسائل 15 : 308 / 7 . [ 30 ] الوسائل 15 : 308 / 8 . ( 1 ) أثبتناه من الاستبصار والفقيه ، وفي الأصل : وستّة ، وفي ج ورض : خمسة أشهر ستّة أشهر . [ 31 ] الوسائل 15 : 411 / 4 . [ 32 ] الوسائل 15 : 310 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 33 ] الوسائل 15 : 311 / 2 .