الحر العاملي

379

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

10 - طلاق غير العاقل لما مرّ . 11 - طلاق العبد إذا تزوّج أمة مولاه بل الطلاق بيد المولى لما مرّ . [ 9 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وزوجته لرجل واحد . 12 - طلاق العبد بدون إذن مولاه لما مرّ . [ 10 ] وقال الصادق عليه السلام : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلَّا بإذن سيّده . الثاني : في طلاق الأعجم والأخرس [ 11 ] قال عليّ عليه السلام : كل طلاق بكلّ لسان فهو طلاق . وحمل على تعذّر العربيّة لما مرّ في القراءة في غير الصلاة . [ 12 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلَّم ، قال : أخرس ؟ قيل : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلَّق عنه وليّه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قيل : فإنّه لا يكتب ولا يسمع ، كيف يطلَّقها ؟ قال : بالَّذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها . [ 13 ] وسئل الصادق عليه السلام عن طلاق الخرساء ، قال : يلفّ قناعها على رأسها ويجذبه . [ 14 ] وروي : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها .

--> [ 9 ] الوسائل 15 : 341 / 1 . [ 10 ] الوسائل 15 : 343 / 1 . [ 11 ] الوسائل 15 : 297 / 1 . [ 12 ] الوسائل 15 : 299 / 1 . [ 13 ] الوسائل 15 : 300 / 2 . [ 14 ] الوسائل 15 : 300 / 3 .