الحر العاملي
365
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الأوّل : في كراهته وجوازه وأحكامه اثنا عشر ( * ) 1 - يكره طلاق الزوجة الموافقة لما مرّ . [ 1 ] وقال عليه السلام : ما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق . [ 2 ] وقال عليه السلام : تزوّجوا ولا تطلَّقوا فإنّ الطلاق يهتزّ منه العرش . [ 3 ] وقال الصادق عليه السلام : إن الله إنّما وكَّد في الطلاق ، وكرّر القول فيه من بغضه الفرقة . [ 4 ] وقال عليه السلام : ما من شيء أبغض إلى الله من الطلاق . 2 - يكره تعدّد الطلاق وإكثاره لما تقدّم ويأتي . [ 5 ] وقال عليه السلام : تزوّجوا ولا تطلَّقوا ، فإنّ الله لا يحبّ الذوّاقين ( 1 ) والذوّاقات .
--> ( * ) الباب الأوّل وفيه : 16 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 266 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 268 / 7 . [ 3 ] الوسائل 15 : 266 / 1 . [ 4 ] الوسائل 15 : 267 / 2 . [ 5 ] الوسائل 15 : 268 / 8 . ( 1 ) الذوّاقين والذوّاقات : يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق ( اللسان : ذوق ) .