الحر العاملي

36

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال : هو مملوكه ، إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتّى يموت ، فإذا مات السيّد ، فهو [ حرّ ] ( 1 ) من ثلثه . [ 6 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يدبّر مملوكه ، إله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصيّة . [ 7 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ، إنّ الله يقول : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ( 1 ) . [ 8 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا [ لما ] ( 1 ) دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد ، فليس عليه ضمان . [ 9 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصيّ ، قال : هو ضامن ، ولا يرجع على الورثة . [ 10 ] 8 - سئل الرضا عليه السلام عن مال اليتيم ، هل للوصيّ أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : إن فعل ، فهو ضامن . [ 11 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة ، فقال : يغرمها وصيّه ويقضي وصيّته . [ 12 ] 10 - قال الصادق عليه السلام لرجل أوصى إليه رجل بتركته أن يحجّ بها عنه فإذا شيء يسير لا يكفي للحجّ ، فتصدّق بها : إن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكَّة ، فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكَّة فأنت ضامن .

--> ( 1 ) - أثبتناه من الوسائل . [ 6 ] الوسائل 13 : 389 / 3 . [ 7 ] الوسائل 13 : 417 / 5 . ( 1 ) البقرة : 181 . [ 8 ] الوسائل 13 : 417 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 9 ] الوسائل 13 : 418 / 3 . [ 10 ] الوسائل 13 : 418 / 5 . [ 11 ] الوسائل 13 : 420 / 3 . [ 12 ] الوسائل 13 : 419 / 2 .