الحر العاملي

353

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 48 ] 9 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » ( 1 ) لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي أن يقتر عليه . [ 49 ] 10 - روي : أنّ نفقة الإنسان على نفسه مقدّمة على نفقة ( 1 ) أبويه وولده . [ 50 ] 11 - روي : الأمر بصلة الأرحام ، والنهي عن قطيعتهم . [ 51 ] 12 - قال عليه السلام : ابدأ بمن تعول ، لا صدقة وذو رحم محتاج . السادس : في نفقة المملوك وإن أعتقه ولا كسب له ، ونفقة الدوابّ وقد مرّ ذكرها هنا وفي أحكام الدوابّ ويأتي في العتق [ 52 ] وسئل الصادق عليه السلام عن النسمة ، فقال : أعتق من أغنى نفسه . [ 53 ] وقال الرضا عليه السلام : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له . السابع : في استحباب القناعة والاستغناء عن الناس والرضا بالكفاف [ 54 ] قال عليه السلام : من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله . [ 55 ] وفي الحديث القدسي : من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل ، ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته ، وزكت مكسبته ،

--> [ 48 ] الوسائل 15 : 238 / 4 . ( 1 ) البقرة : 233 . [ 49 ] الوسائل 15 : 228 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 50 ] الكافي 2 : 52 / 11 . [ 51 ] الوسائل 6 : 323 / 5 . [ 52 ] الوسائل 15 : 239 / 2 . [ 53 ] الوسائل 15 : 239 / 1 . [ 54 ] الوسائل 15 : 240 / 3 . [ 55 ] الوسائل 15 : 241 / 6 .