الحر العاملي

340

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 274 ] 9 - روي : جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض حتّى البنات في المحبّة والعطاء ، وأنّ من قبّل أحد ولديه ينبغي أن يقبّل الآخر . [ 275 ] 10 - كتب رجل إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلَّا أن تبطَّه ( 1 ) فبطَّيته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ( 1 ) ، فكتب إليه : ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت . [ 276 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : إذا بلغ الصبيّ أربعة أشهر فأحجمه في كلّ شهر في النقرة ( 1 ) ، فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده . [ 277 ] 12 - أصاب رجل غلامين في بطن فهنّأه الصادق عليه السلام ثمّ قال : أيّهما الأكبر ( 1 ) ؟ قال : الذي خرج أوّلا ، فقال الصادق عليه السلام : الذي خرج أخيرا هو أكبر ، أما ( 1 ) تعلم أنّها حملت بذاك أوّلا وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا ، فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما . أقول : يترتّب عليه حكم الحبوة ، وقضاء الصلاة ، والصوم ، والوصيّة ، والنذر وغير ذلك .

--> [ 274 ] الوسائل 15 : 204 / 2 و 3 . [ 275 ] الوسائل 15 : 212 / 1 . ( 1 ) بطَّ الجرح : أي شقّه ( اللسان : بطط ) . ( 1 ) ليس في ج . [ 276 ] الوسائل 15 : 212 / 1 . ( 1 ) النقرة في القفا : منقطع القمحدوة ، وهي وهدة فيها ( اللسان : نقر ) . [ 277 ] الوسائل 9 : 213 / 1 . ( 1 ) ج : أكبر . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : ما .