الحر العاملي

332

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ من ] ( 1 ) يرضعه فهي أحقّ به . [ 214 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل طلَّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج . أقول : حمل على البنت وعلى ما قبل الفطام . [ 215 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : الحبلى المطلَّقة [ ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي ] ( 1 ) أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إنّ الله يقول : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » ( 1 ) . [ 216 ] 9 - روي في المطلَّقة : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلَّا أن تشاء المرأة . وحمل على البنت لما مرّ . [ 217 ] 10 - روي في الرجل يفارق المرأة ، متى يأخذ ولده ؟ قال : إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله . [ 218 ] 11 - روي : أنّ الأقرب من ذوي الأرحام أولى بقريبه من الأبعد . ويأتي في المواريث ، وهو شامل للميراث والحضانة . [ 219 ] 12 - روي : أنّ المتقرّب بالأبوين أولى ممّن يتقرّب بالأب . ويأتي هناك [ إن شاء الله ] ( 1 ) .

--> ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 214 ] الوسائل 15 : 191 / 4 . [ 215 ] الوسائل 15 : 192 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) البقرة : 233 . [ 216 ] الوسائل 15 : 192 / 6 . [ 217 ] الوسائل 15 : 192 / 7 . [ 218 ] الوسائل 17 : 415 / 3 . [ 219 ] الوسائل 17 : 445 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج .