الحر العاملي

320

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 127 ] وقال له رجل : ولد لي غلام فأعطاه ثلاثة دنانير وقال : اشتر كبشين ، واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم . [ 128 ] وروي : أنّ العسكري عليه السلام عقّ عن المهدي عليه السلام كبشا ثمّ كبشين . [ 129 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : العقيقة لازمة لمن كان غنيّا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء . [ 130 ] وقال أبو الحسن عليه السلام في العقيقة : ليس على من لا يجد شيء . [ 131 ] 7 - روي : أنّه يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ( 1 ) ، ولا يكسر العظم ، ويطعم منه ويتصدّق . [ 132 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الصبيّ المولود متى يذبح عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ، ويسمّى ؟ فقال : كلّ ذلك في اليوم السابع . [ 133 ] وقال عليه السلام : إذا أتى للمولد ( 1 ) سبعة أيّام سمّي ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويذبح عنه وتعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأه الأضحيّة ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش . [ 134 ] وروي : يشترى منها .

--> [ 127 ] الوسائل 15 : 172 / 1 . [ 128 ] الوسائل 15 : 172 / 4 . [ 129 ] الوسائل 15 : 148 / 1 . [ 130 ] الوسائل 15 : 149 / 2 . [ 131 ] الوسائل 15 : 149 / 1 و 150 / 5 . ( 1 ) الورك بالفتح والكسر : ما فوق الفخذ ( المجمع : ورك ) . [ 132 ] الوسائل 15 : 150 / 3 . [ 133 ] الوسائل 15 : 150 / 4 . ( 1 ) ج : المولود . [ 134 ] الوسائل 15 : 152 / 14 .