الحر العاملي

291

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 92 ] وقال عليه السلام : إذا كان الرجل موسّعا عليه متّع امرأته ( 1 ) بالعبد والأمة ، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم . [ 93 ] وروي : أنّ أدناه الخمار وشبهه . [ 94 ] وكان عليّ بن الحسين عليه السلام يمتّع بالراحلة . [ 95 ] وروي : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتّع قبل أن يطلَّق . وحمل على الاستحباب بعد الدخول . [ 96 ] وروي : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها . [ 97 ] وروي : أنّ الحسن عليه السلام طلَّق خمسين امرأة ، وأنّه لم يطلَّق امرأة إلَّا متّعها . [ 98 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسّها حتّى ( 1 ) طلَّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال ( 1 ) : إنّما العدّة من الماء ، قيل له ( 1 ) : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله ( 1 ) وجب الغسل والمهر والعدّة . [ 99 ] وقال عليه السلام : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل . [ 100 ] وقال عليه السلام : لا يوجب المهر إلَّا الوقاع في الفرج . [ 101 ] 10 - روي : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدّة . وحمل على

--> [ 92 ] الوسائل 15 : 56 / 1 . ( 1 ) الأصل : امرأة . [ 93 ] الوسائل 15 : 58 / 4 . [ 94 ] الوسائل 15 : 58 / 5 . [ 95 ] الوسائل 15 : 59 / 1 . [ 96 ] الوسائل 15 : 59 / 10 . [ 97 ] الوسائل 15 : 60 / 5 و 6 . [ 98 ] الوسائل 15 : 65 / 1 . ( 1 ) ج : ثمّ . ( 1 ) ج : قال . ( 1 ) ليس في ج . ( 1 ) الأصل : أدخلت . [ 99 ] الوسائل 15 : 65 / 4 . [ 100 ] الوسائل 15 : 66 / 6 . [ 101 ] الوسائل 15 : 67 / 2 .