الحر العاملي
289
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الله ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، فبما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما تعلَّم به مثل تلك السورة . [ 82 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة [ يكون للمرأة من المدبّرة يوم من الخدمة ويكون لسيّدها الذي دبّرها يوم في الخدمة ] ( 1 ) ، قيل : فإن ماتت المدبّرة ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها . [ 83 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم [ فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم ] ( 1 ) التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قيل : فإن طلَّقها ، قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها . [ 84 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلَّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ، ثمّ طلَّقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلَّة البستان من يوم تزوّجها ، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلَّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه ، فإنّه أقرب للتقوى . [ 85 ] 6 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فإنّه يقوّم الثاني بقيمة ثمّ ينظر ما
--> [ 82 ] الوسائل 15 : 34 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 83 ] الوسائل 15 : 35 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 84 ] الوسائل 15 : 41 / 1 . [ 85 ] الوسائل 15 : 42 / 1 .