الحر العاملي
283
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 42 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : لا بأس إنّما هو دين عليه لها . [ 43 ] 7 - سئل عليه السلام عن الرجل يتزوّج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة . [ 44 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ، ثمّ تدّعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل . وحمل على عدم قبول قولها بغير بيّنة لأنّها تدّعي خلاف الظاهر والعادات . [ 45 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر ، فقال : قد أعطيتك ، فعليها البيّنة وعليه اليمين . وحمل على ما إذا اتّفقا على إعطاء شيء وادّعى أنّه مجموع المهر وادّعت الزيادة عليه . [ 46 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير . وحمل على ما مرّ ، وعلى عدم تعيين المهر وقد ساق إليها شيئا ورضيت به ، وعلى التقيّة ، وعلى جريان العادة بقبض جميع المهر قبل الدخول كما كان في المدينة فلا تقبل دعوى خلاف العادة المستمرّة . [ 47 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، أيحلّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم . [ 48 ] 12 - روي ما يدلّ على أنّه يستحبّ للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده ، وأنّ الدخول يوجب المهر وأنّه لا يوجب المهر إلَّا الجماع في الفرج ،
--> [ 42 ] الوسائل 15 : 14 / 2 . [ 43 ] الوسائل 15 : 14 / 3 . [ 44 ] الوسائل 15 : 14 / 6 . [ 45 ] الوسائل 15 : 15 / 7 . [ 46 ] الوسائل 15 : 15 / 8 . [ 47 ] الوسائل 15 : 18 / 17 . [ 48 ] الوسائل 15 : 18 / ذيل الحديث 17 .