الحر العاملي
280
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 22 ] وروي : أنّ عمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم . [ 23 ] وروي : أنّ الحسن عليه السلام تزوّج جارية ( 1 ) فأصدقها مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم . [ 24 ] وروي غير ذلك ممّا هو أزيد مهرا منه . [ 25 ] وروي : أنّه لا يجوز الزيادة على مهر السنّة ، وأنّ من زاد عليه ردّ إليه . وحمل على الاستحباب برضا المرأة . [ 26 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج بامرأة ولم يسمّ لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه صلَّى الله عليه وآله ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، قال : مهر السنّة ، قيل : يقولون : لها مهر نسائها ، قال : مهر السنّة . [ 27 ] وروي في رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ، قال : السنّة والسنّة خمسمائة درهم . وحمل على أنّه تزوّجها على مهر السنّة كما مرّ . [ 28 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور نساء آل محمّد اثنتي عشرة أوقيّة ونشّا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة ، قيل : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا . [ 29 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات
--> [ 22 ] الوسائل 15 : 19 / 2 . [ 23 ] الوسائل 15 : 19 / 3 . ( 1 ) الوسائل : امرأة . [ 24 ] الوسائل 15 : 20 / 4 . [ 25 ] الوسائل 15 : 17 / 14 . [ 26 ] الوسائل 15 : 25 / 1 . [ 27 ] الوسائل 15 : 25 / 2 . [ 28 ] الوسائل 15 : 31 / 1 . [ 29 ] الوسائل 15 : 32 / 2 .