الحر العاملي
278
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلَّمها إيّاه . [ 7 ] 3 - روي : أنّ نكاح الشغار لا يجوز ، وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى كما مرّ في المصاهرة . [ 8 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوّج كلّ واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثمّ أسلما ، قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك فليعطياهما صداقهما . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن النصراني يتزوّج ( 1 ) النصرانيّة على ثلاثين دنّا ( 1 ) خمرا وثلاثين خنزيرا ، ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ، ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل . [ 10 ] 5 - روي : أنّ الله أوحى إلى نبيّه صلَّى الله عليه وآله : أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل . [ 11 ] وروي : أنّه ما زوّج شيئا من بناته ، ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من ذلك . [ 12 ] وروي : أنّه تزوّج أمّ حبيب زوّجه بها النجاشي على أربعة آلاف درهم وساقها لها النجاشي .
--> [ 7 ] الوسائل 14 : 229 / 2 . [ 8 ] الوسائل 15 : 4 / 1 . [ 9 ] الوسائل 15 : 4 / 2 . ( 1 ) ج : تزوّج . ( 1 ) الدنّ : ما عظم من الرواقيد ، وهو كهيئة الحبّ إلَّا أنّه أطول مستوي الصنعة في أسفله كهيئة قونس البيضة والجمع الدنان وهي الحباب ( اللسان : دنن ) . [ 10 ] الوسائل 15 : 5 / 2 . [ 11 ] الوسائل 15 : 6 / 4 . [ 12 ] الوسائل 15 : 7 / 6 .