الحر العاملي

275

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

واحدة خيار . [ 47 ] وقال عليّ عليه السلام : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلَّا فرّق بينهما . [ 48 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فإنّ القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدّعية ، قال : فإن تزوّجت وهي بكر [ فزعمت ] ( 1 ) فإنّ ( 1 ) مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها وإلَّا فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها . [ 49 ] وروي في امرأة تدّعي أنّ زوجها عنّين : تحشوها القابلة بالخلوق ( 1 ) ولا تعلم الرجل ثمّ يدخل الرجل ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلَّا صدقت وكذب . [ 50 ] وروي : تستذفر ( 1 ) بالزعفران ثمّ يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدق وإلَّا أمر بطلاقها . وحمل على الطلاق اللغوي أي الفراق . [ 51 ] وروي : يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين .

--> [ 47 ] الوسائل 14 : 612 / 9 . [ 48 ] الوسائل 14 : 613 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) ليس في ج . [ 49 ] الوسائل 14 : 613 / 2 . ( 1 ) الخلوق : طيب مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عليه الصفرة أو الحمرة ( المجمع : خلق ) . [ 50 ] الوسائل 14 : 614 / 3 . ( 1 ) الاستبصار : تستثفر ، الاستثفار من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه ( اللسان : ثفر ) وقد أورد هذا المعنى في الفروع ثمّ عقبه بقوله : والمراد هنا إدخال الزعفران في فرجها ( الفروع 5 / 412 ) والذفر بالتحريك : شدّة ذكاء الريح من طيب أو نتن ( اللسان : ذفر ) . [ 51 ] الوسائل 14 : 614 / 4 .