الحر العاملي

269

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ثمّ جامعها [ فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلَّا بعد ما جامعها ] ( 1 ) فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلَّق . أقول : قد عرفت معنى الطلاق . [ 12 ] وروي : إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلَّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها . الرابع : في شهادة النساء على عيوبهنّ ويأتي في الشهادات [ 13 ] وقال الصادق عليه السلام : إن كان بالمرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها . [ 14 ] وقال عليه السلام : إن كان بها ما لا تراه الرجال جاز شهادة النساء عليها . الخامس : في ظهور زنا الزوجة [ 15 ] سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلَّا وليّها ، أيصلح [ له ] ( 1 ) أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة ومعروفا ؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلَّس عليه كان ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .

--> ( 1 ) - أثبتناه من ج والوسائل . [ 12 ] الوسائل 14 : 599 / 3 . [ 13 ] الوسائل 14 : 599 / 1 . [ 14 ] الوسائل 14 : 599 / 2 . [ 15 ] الوسائل 14 : 600 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .