الحر العاملي

265

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 211 ] 6 - جاء رجل إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : إنّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال عليه السلام : الوكاء ( 1 ) قد ينفلت ( 1 ) ، فألحق به الولد . [ 212 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل زوّج أمّ ولد له عبدا له ولا ولد لها ، ثمّ مات السيّد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة . [ 213 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس . [ 214 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل المسلم ، له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها ؟ فقال : إن كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ ( 1 ) في الرقّ ، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها . [ 215 ] 10 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، إذا كانت أمّ ولده . [ 216 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، إله ( 1 ) أن يطأها ؟ قال : لا بأس . [ 217 ] 11 - قال عليّ عليه السلام : لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة ( 1 ) ، فإنّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال . وهنا معارض حمل على الشراء بعين المال ، وعلى الكراهة .

--> [ 211 ] الوسائل 14 : 569 / 1 . ( 1 ) الوكاء بالكسر والمدّ : خيط يشدّ به السرّة والكيس والقربة ونحوها ( المجمع : وكأ ) . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل ، وفي الأصل : قد ينقلب ، والتفلَّت : التخلَّص ، يقال : أفلت الطائر وغيره إفلاتا : تخلَّص ( المجمع : فلت ) . [ 212 ] الوسائل 14 : 582 / 1 . [ 213 ] الوسائل 14 : 584 / 1 . [ 214 ] الوسائل 14 : 586 / 1 . ( 1 ) ج : تردّ . [ 215 ] الوسائل 14 : 586 / 2 . [ 216 ] الوسائل 14 : 586 / 1 . ( 1 ) الأصل : له . [ 217 ] الوسائل 14 : 587 / 1 . ( 1 ) ج - مرأته .